ابن العربي
611
أحكام القرآن
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يقطع في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكلّ واحد منهم في حصته نصاب ؛ لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم في النصاب ومحله حين لم يقطع إلا من سرق نصابا ، وكلّ واحد من هؤلاء لم يسرق نصابا ، فلا قطع عليهم . ودليلنا الاشتراك في الجناية لا يسقط عقوبتها ، كالاشتراك في القتل ، وما أقرب ما بينهما ؛ فإنّا قتلنا « 1 » الجماعة بقتل الواحد ، صيانة للدماء ، لئلا يتعاون على سفكها الأعداء ، وكذلك في الأموال مثله ، لا سيما وقد ساعدنا الشافعىّ على أنّ الجماعة إذا اشتركوا في قطع يد رجل قطعوا ، ولا فرق بينهما . المسألة السادسة عشرة - إذا اشتركوا في السرقة فإن نقب واحد الحرز وأخرج آخر فلا قطع على واحد منهما عند الشافعي ؛ لأنّ هذا نقب ولم يسرق ، والآخر سرق من حرز مهتوك الحرمة . وقال أبو حنيفة : إن شارك في النقب ودخل وأخذ قطع . وأما علماؤنا فقالوا : إن كان بينهما تعاون واتّفاق قطعا ، وإن نقب سارق وجاء آخر لم يشعر به فدخل النقب وسرق فلا قطع عليه لعدم شرط القطع وهو الحرز ، وفصل التعاون قد تقدّم ودليلنا عليه ، فلينظر هنالك . المسألة السابعة عشرة - في النبّاش . قال علماء الأمصار : يقطع . وقال أبو حنيفة « 2 » : لا قطع عليه ؛ لأنه سرق من غير حرز مالا معرّضا للتلف لا مالك له ؛ لأنّ الميت لا يملك . ومنهم من ينكر السرقة ؛ لأنه في موضع ليس فيه ساكن ، وإنما تكون السرقة بحيث تتّقى الأعين ، ويتحفّظ من الناس ، وعلى نفى السرقة عوّل أهل ما وراء النهر . وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف وقلنا : إنه سارق ، لأنه تدرّع الليل لباسا ، واتّقى الأعين ، وتعمّد وقتا لا ناظر فيه ولا مارّ عليه ؛ فكان بمنزلة ما لو سرق في وقت تبرز الناس للعيد وخلوّ البلد من جميعهم . وأما قولهم : إنّ القبر غير حرز فباطل ؛ لأن حرز كل شيء بحسب حاله الممكنة فيه كما قدمناه ، ولا يمكن ترك الميت عاريا ، ولا يتفق فيه أكثر من دفنه ، ولا يمكن أن يدفن
--> ( 1 ) في القرطبي : فإنا إنما قتلنا . ( 2 ) أحكام الجصاص : 4 - 69